الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (1) قَالَ: «الرَّاجِفَةُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع، وَ الرَّادِفَةُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع، وَ أَوَّلُ مَنْ يَنْفُضُ عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي خَمْسَةٍ وَ سَبْعِينَ أَلْفاً وَ هُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ. يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (2)» (3).
[555/ 48] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَرَّامٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «لَوْ كَانَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْإِمَامَ ع». وَ قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الْإِمَامُ ع، لِئَلَّا يَحْتَجَّ أَحَدٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ عَلَيْهِ» (4).
المراد بالإمام هنا- الذي هو آخر من يموت- الجنس، لأنّ الحجّة تقوم على الخلق بمنذر أو هاد في الجملة دون المشار إليه ص، على ما وَرَدَ عَنْهُمْ ص فِيمَا تَقَدَّمَ: مِنْ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع هُوَ الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَهْدِيَّ ع، وَ يَحْكُمُ بَعْدَهُ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ اللَّهُ. و يجب على من يقرّ لآل محمّد ص بالإمامة و فرض الطاعة، أن يسلّم إليهم
____________