[371/ 17] وَ رَوَيْتُ بِإِسْنَادِي إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ (رحمه الله)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدَائِنِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع: «رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكُمْ ع «أَنَّ حَدِيثَكُمْ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَ لَا مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ».
قَالَ: فَجَاءَ الْجَوَابُ: «إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَلَكَ لَا يَحْتَمِلُهُ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ إِلَى مَلَكٍ آخَرَ مِثْلِهِ، وَ لَا يَحْتَمِلُهُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخْرِجَ إِلَى نَبِيٍّ آخَرَ مِثْلِهِ؟ وَ لَا يَحْتَمِلُهُ مُؤْمِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهُ إِلَى مُؤْمِنٍ آخَرَ مِثْلِهِ. إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ فِي قَلْبِهِ مِنْ حَلَاوَةِ مَا فِي صَدْرِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ إِلَى غَيْرِهِ» (2).
[372/ 18] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيُّ فِي مَنْزِلِهِ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بُزُرْجَ الْحَنَّاطُ (3)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ:
«إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، أَوْ عَبْدٌ
____________وَ هُوَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي صَالِحٍ مُحَمَّدِ يُلَقَّبُ بُزُرْجَ، وَ يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ، كوفي حَنَّاطٌ. وَ عَدَّهُ الشَّيْخُ فِيمَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ (عليهم السلام) قَائِلًا: عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجَ يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ. انْظُرْ رِجَالٍ النَّجَاشِيِّ:
257/ 675، رِجَالٍ الطُّوسِيُّ: 480/ 20.