[316/ 5] وَ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ السَّيِّدَانِ الْمُرْتَضَى وَ الْمُجْتَبَى ابْنَا الدَّاعِي الْحَسَنِيِّ، وَ الْأُسْتَاذَانِ أَبُو الْقَاسِمِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ابْنَا كميح، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْدَانَ (1) بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ مَنِيعِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ بِالْعِلْمِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ع، (وَ فَضَّلَ مُحَمَّداً ص) (2)، وَ وَرَّثَنَا عِلْمَهُمْ وَ فَضَّلَنَا عَلَيْهِمْ فِي فَضْلِهِمْ، وَ عَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ عَلَّمَنَا عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص، فَرَوَيْنَاهُ لِشِيعَتِنَا، فَمَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، وَ أَيْنَمَا نَكُونُ فَشِيعَتُنَا مَعَنَا». وَ قَالَ ع: «تَمَصُّونَ الرَّوَاضِعَ، وَ تَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِيمَ» فَقِيلَ: مَا تَعْنِي بِذَلِكَ؟
قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عِلْمَ النَّبِيِّينَ بِأَسْرِهِ، وَ عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَمْ يُعَلِّمْهُمْ، فَأَسَرَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع» قِيلَ: فَيَكُونُ عَلِيٌّ ع أَعْلَمَ أَمْ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ يَشَاءُ، أَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَوَى عِلْمَ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ، وَ عَلَّمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يُعَلِّمْهُمْ وَ أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ عَلِيٍّ ع فَتَقُولُ: عَلِيٌّ ع أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ؟!» ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ
____________انْظُرْ رِجَالٍ النَّجَاشِيِّ: 138/ 357، رِجَالٍ الطُّوسِيُّ: 374/ 30 وَ 414/ 24 وَ 430/ 4 وَ 472/ 58، رِجَالٍ الْعَلَّامَةُ: 133/ 356.
(2) مَا بَيْنَ القوسين لَمْ يَرِدْ فِي الْمَصْدَرُ.