ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ (1) عَمْداً- فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ- رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا- قَالَ تُقْتَلُ (2) وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.
35204- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا- بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا- فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْلِيَاءَهَا- أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ- أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا- أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَ يَقْتُلُوهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
35205- 6- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً- وَ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ.
35206- 7- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ.
____________