وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَى الصَّدُوقُ الْحُكْمَ الثَّانِيَ مُرْسَلًا (2).
35201- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ- وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ- أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ) (5) وَ أَقَادُوهُ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً- وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
35202- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً- فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ- قَالَ ذَاكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ- قُتِلَتْ بِهِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
35203- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________