وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 393 من 404

[صفحة 393]

وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ- وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ سَوَاءً فِي النَّسَبِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا- وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ- ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلًا (فِي دَعْوَاهُ) (1)- فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ- وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (4).

35843- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَارِيثِ فِي حَدِيثِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ. وَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ مِثْلَهُ (6).

____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- في شرح اللمعة بعد ما استضعف رواية سلمة، قال- و قد روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها و برء الزوج و الولد. انتهى. و كان الرواية من طرق العامة فتدبر،" منه (رحمه الله)".
(3)- التهذيب 10- 171- 675.
(4)- الفقيه 4- 139- 5308.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد.
(6)- في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب ميراث الأبوين و الأولاد.
التالي صفحة 393 من 404 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...