أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 2 بَابُ تَعْيِينِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ دِيَةَ الْخَطَإِ35842- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ (4) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ- فَقَالَ مَا لِي بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ- قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَيِّ (5) الْبُلْدَانِ أَنْتَ- قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا- وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ- قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِيرَةً- قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً- فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (6) الْمَوْصِلِ- وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ- وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي- فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا- وَ أَصَبْتَ لَهُ (7) قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ- ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ-
____________