غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَطْعِ الزَّائِدَةِ مُنْفَرِدَةً وَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْأَصَابِعِ وَ مَا تَضَمَّنَ مُسَاوَاةَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِيَةَ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ وَ دِيَةَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الثُّلُثَانِ (3).
35747- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ- أَ هُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (6) عَلَى مَنْ فَعَلَ بِالْإِصْبَعِ مَا تَصِيرُ بِهِ شَلَّاءَ فَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ثُمَّ يَقْطَعُهَا فَيَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ الْآخَرَ لِمَا يَأْتِي (7).
35748- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
____________