كَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ- وَ إِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً- وَ إِنْ كَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً- وَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا- عَلَى الدِّيَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ- وَ فِي السِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ الْبَقَرِ- وَ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (1).
(2) 39 بَابُ أَنَّ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ وَ كَذَا فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَى عَشَرَةٍ وَ حُكْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ35745- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ- وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ- أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهِمَا عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ- أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ- قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ- الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ- عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ- مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ.
35746- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ) (5) عَنْ
____________