رُضَّ- فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1).
(2) 10 بَابُ دِيَةِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ35662- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ إِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ- فَدِيَتُهُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً- لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نَاقِبَةٌ- فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ- فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ وَ زَادَا وَ فِي الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ زَادَا بَعْدَ دِيَةِ صَدْعِ الْمِرْفَقِ فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً (4).
____________