35660- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ- بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى الْوَجْهِ فِي الْمُسَاوَاةِ (3).
(4) 9 بَابُ دِيَاتِ التَّرْقُوَةِ وَ الْمَنْكِبِ35661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: وَ فِي التَّرْقُوَةِ (6) إِذَا انْكَسَرَتْ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ- كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ- فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ- فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ (7) إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ- فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ (8) كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً- مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ- وَ خَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ- وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهِ- فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً- فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ
____________