وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 269 من 404

[صفحة 269]
(1) 31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً

35595- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ- فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ- قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

35596- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً (5) فِي دُبُرِهَا- فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

35597- 3- (6) وَ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ (7) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ- وَ غُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ- وَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا- (8) أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً.

____________
(1)- الباب 31 فيه 4 أحاديث.
(2)- التهذيب 10- 210- 828.
(3)- الفقيه 4- 111- 5215.
(4)- التهذيب 10- 233- 923، الفقيه 4- 148- 5327.
(5)- في الفقيه- امرأته.
(6)- التهذيب 10- 308- 1148.
(7)- ياتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء.
(8)- العفل- شيء يخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها، و هو يشبه أدرة الرجال. (مجمع البحرين- عفل- 5- 424).
التالي صفحة 269 من 404 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...