جَاءَتْ بِالْوَلَدِ- وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ- وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ إِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.
35592- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً- فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهَا- فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ وَ اسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى- فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ- قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (6).
(7) 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ35593- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِيِّ عَنْ
____________