35579- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَنَفَحَهَا (5) بَعِيرٌ- فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَلِكِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (6).
(7) 23 بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِي مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا يَضْمَنُ35580- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ جُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ- أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
____________