وَ الْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وَلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(2).
(3) 21 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ صَدِيقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا35578- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ- عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا- فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ- فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ- ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ- وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ- قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.
____________