عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْقَذْفِ (2).
(3) 23 بَابُ أَنَّ الدِّيَةَ كَمَالِ الْمَيِّتِ يُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ35522- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً- قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 24 بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ35523- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ- ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ- فَقَالَ يُعْتَقُ (8) رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (9).
____________