35519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ- خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً- وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ- فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً- وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى- فَلَمْ يُدْرَ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى- فَدِيَةُ الْوَلَدِ (4) نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ- وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 22 بَابُ دِيَةِ النَّاصِبِ إِذَا قُتِلَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ35520- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ (9) عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________