وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 224 من 404

[صفحة 224]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 17 بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِيِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ

35506- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ- قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (5) هُوَ وَ مَالُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ كَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا- فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عُيِّنَ لَهُ- دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ (7).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (8) وَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْجِنَايَةُ قِيمَتَهُ (9).

____________
(1)- الفقيه 4- 124- 5257.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.
(3)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 7- 310- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس.
(5)- في المصدر زيادة- [فان شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقوا، و إن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول].
(6)- التهذيب 10- 190- 750.
(7)- الفقيه 4- 121- 5251.
(8)- تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(9)- و تقدم في البابين 41 و 45 الحديث 3 من أبواب القصاص في النفس.
التالي صفحة 224 من 404 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...