وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (1).
35503- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا دِيَةُ الذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
35504- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَارِيثِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا- قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ(ع)ذَكَرَ حُكْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَكَ الْجَوَابَ عَنْ حُكْمِ الدِّيَةِ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَى وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ إِظْهَارِهِ الْإِسْلَامَ.
(4) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا دِيَةَ لِغَيْرِ الذِّمِّيِّ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لَا لَهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الذِّمَّةِ35505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ- وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ- إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6)
____________