35474- 4- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَ إِنْ لَزِمَهُ السَّعْيُ فِي الِاسْتِقْبَالِ لِمَا يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ مَوْلَاهُ مِنَ الدِّيَةِ وَ أُجْرَةِ الْخِدْمَةِ.
35475- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ (الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ) (4) عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- قَالَ أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قُلْتُ- رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- قَالَ قُلْتُ: هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ غَلِطْتُمْ (6) عَلَى أَبِي- يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________