(عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَيْدٍ) (1) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ: عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 9 بَابُ حُكْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً35471- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ- فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ- ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.
35472- 2- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
35473- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ- إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ- وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ- فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8).
____________