- وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ- كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ- يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى- فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ- (1) قَالَ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ- (2) أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً- وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- (وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (3) وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْقَضَاءِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
(7) 8 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَى جِنَايَةً فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ أَوْ تَمَلُّكُ مَا قَابَلَ الْجِنَايَةَ إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى شَيْءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ قِيمَتِهِ35467- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ- جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا- قَالَ
____________