35464- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً- وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً- وَ قَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
35465- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَاتِلُ وَ الْمَوْلَى فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْيَمِينُ عَلَى الْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ الْيَمِينَ وَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ35466- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً- قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ- إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَتْ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا
____________