رَجُلًا أَوْ عَبْدٌ حُرّاً أَوْ ذِمِّيٌّ مُسْلِماً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الِاعْتِيَادِ فِي النَّفْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِي فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُهَا35423- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَقَادَهُ- فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ- فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ- فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَاسْتَقَادَهُ (4)- فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ- وَ قَالَ(ع)إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّيْنِ.
(5) 24 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْعَظْمِ35424- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ- وَ قَالَ جَعْفَرٌ
____________