قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ- وَ يَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ- وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ- فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ- وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ- وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ- وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ كَذَلِكَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِيهِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِذَلِكَ (1).
35421- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ- وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ- (3) وَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).
35422- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ- وَ لَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْقِصَاصِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَلْزَمُ كَمَا إِذَا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ
____________