وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 145 من 404

[صفحة 145]

عَلَيْهِ- قُلْتُ كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ- عَلَى الَّذِي أَقَرَّ (1) نِصْفُ الدِّيَةِ حَيْثُ (2) قُتِلَ- وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ- الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ (3) قَالَ- فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ- الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبَرِّئْ صَاحِبَهُ- وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ- فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ- مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبَرِّئْ صَاحِبَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

35346- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا- لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ- إِنْ كَانَ عُرِفَ (8) لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ- أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ- وَ يُصَلُّونَ

____________
(1)- في المصدر زيادة- على نفسه.
(2)- في المصدر- حين.
(3)- في المصدر- يقتل.
(4)- التهذيب 10- 172- 678.
(5)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 7- 354- 1، التهذيب 10- 202- 799.
(8)- في المصدر زيادة- و كان.
التالي صفحة 145 من 404 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...