فَقَدْ أَحْيَا بِإِقْرَارِهِ نَفْساً- وَ الْإِشْكَالُ وَاقِعٌ فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ- فَبَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ذَلِكَ- فَصَوَّبَهُ وَ أَمْضَى الْحُكْمَ فِيهِ.
(1) 5 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى إِنْسَانٍ بِقَتْلِ شَخْصٍ فَجَاءَ آخَرُ وَ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ وَ بَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ35345- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي- وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً- فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ- فَلَمْ يَرِيمُوا (3) حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ- فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً- وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ- بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِ- (4) فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ- ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ- عَلَى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوا- (5) وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ- ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ- إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ- وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ- الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ- ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ- قَالَ فَقَالَ الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرُ شُهِدَ
____________