35291- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ (2) ارْتَفَعَ الْقَوَدُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 55 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً قِصَاصاً حَتَّى يُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِيرَاثُ وَ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ وَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ35292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ- وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ- أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ- أَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ- أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ- قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ- قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ قَالَ- أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ (وَ) (8) حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (9)
____________