أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ- فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ- وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ- قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمْ الدِّيَةَ- وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا.
35289- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً- وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ- إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ- وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا- وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ- وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْبَاقِي فَاضِلَ الدِّيَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ.
35290- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ- فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِيرُ دِيَةً- (6) وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
____________