عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ- أَ يُحْصِنُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ- وَ لَا تُحْصِنُ الْمَمْلُوكَةُ الْحُرَّ- وَ الْيَهُودِيُّ يُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةَ- وَ النَّصْرَانِيُّ يُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةَ (1).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
34235- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ- قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ- فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ- فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ- وَ قَالَ وَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ- إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ- إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فَإِنْ فَجَرَ إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الرَّجْمَ (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ بِعَقْدِ الْمُتْعَةِ لِمَا مَرَّ (6) وَ يَأْتِي الْوَجْهُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ (7).
____________