لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تُحْصِنُهُ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ- قَالَ قُلْتُ: وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ- قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا- قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ- وَ إِنَّمَا أُوجِبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا.
34232- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ: لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتَّى (2) تَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (3).
34233- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ وَ لَا الْمَمْلُوكَ الْحُرَّةُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَمْلُوكَ وَ الْمَمْلُوكَةَ لَا يُحْصَنَانِ بِالْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ الرَّجْمُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى حَالٍ بَلْ عَلَيْهِ الْجَلْدُ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) فَهُوَ نَفْيٌ لِإِحْصَانٍ خَاصٍّ.
34234- 8- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________