وَ رَجْمٌ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ تَفْسِيرَ يُونُسَ لِلْخَبَرِ غَلَطٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى إِنْكَارِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ(ع)مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ لِمَا يَأْتِي (1) وَ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ زُرَارَةَ الْآتِي (2) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْبَصْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا سِوَى الْكُوفَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
34213- 6- (3) وَ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ- وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي الْأَخِيرِ عَمَّنْ رَوَاهُ (4).
34214- 7- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ- وَ لَا يُنْفَى- وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي أَوَّلِهِ الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ (6). 34215- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ
____________