سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا- وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ هُمَا اللَّذَانِ إلخ (2).
أَقُولُ: خَصَّ الشَّيْخُ حُكْمَ الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
34210- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ- فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ.
34211- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ- فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ.
34212- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَجْلِدْ- وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً(ع)رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ- فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا- أَيْ لَمْ يَحُدَّ رَجُلًا حَدَّيْنِ جَلْدٌ
____________