عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ- وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَجِيرِ وَ إِنْ عَصَى الْمُسْتَأْجِرَ35011- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِيرِ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا- فَأَجَابَ(ع)لَا يَحِلُّ أَنْ يَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ أَمْسِكْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
____________