فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ- وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ- قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً- رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً.
35008- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً- رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 14 بَابُ حُكْمِ حَدِّ الْعَبْدِ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ35009- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ- أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حِينَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ- قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ قِيمَتَهُ- فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.
35010- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
____________