عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ وَ يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
34971- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَاكِبِ الْبَهِيمَةِ- فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَدَّ- وَ لَكِنْ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ أَوْ لَاطَ بِمَيِّتٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ34972- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (5) عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا- قَالَ إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ (6)- تُقْطَعُ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ- وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا- إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
____________