منه ما أخذ- قال فقلت هو القتل قال هو ذاك.
34968- 8- (1) و عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد. و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس مثله إلا أنه قال قال حد الزاني (2). و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
34969- 9- (4) و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي (5) عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد بن أبي أسامة (6) عن أبي فروة عن أبي جعفر(ع)قال الذي يأتي بالفاحشة- و الذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. قال الشيخ الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير و إذا كان الإيلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير أو محمولةً عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.
34970- 10- (7) لِمَا تَقَدَّمَ
____________