34853- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ- قَالَ يُنْفَى مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا- فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ- وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِمَا بِنَفْيِ الْمُحَارِبِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَفْيُ غَيْرِهِ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِتَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي كَيْفِيَّةِ النَّفْيِ وَ بِالْحَمْلِ عَلَى التَّقْسِيمِ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ نَفْيٍ مُوَافِقاً لِلْحَدِّ الْخَاصِّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ وَ هَذَا أَقْرَبُ.
34854- 8- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُصَلَّبُوا (3) الْآيَةَ- قَالَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى حُكْمِ النَّاصِبِ فِي الْقَذْفِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ (6) وَ غَيْرِهِ (7).
(8) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ فِي الرَّابِعِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ34855- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________