إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً- فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ وَ هُوَ صَاغِرٌ- قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا قَالَ يُقْتَلُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ إلخ (2). 34851- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ- يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً (4) الْآيَةَ- هَذَا نَفْيُ الْمُحَارَبَةِ غَيْرُ هَذَا النَّفْيِ- قَالَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَ يُنْفَى- وَ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يُقْذَفُ بِهِ- لَوْ كَانَ النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- كَأَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- (5) عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ- وَ لَكِنْ يَكُونُ حَدّاً يُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ.
34852- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا نَفَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَى أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِي ذَلِكَ- فَكَانَتِ الدَّيْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ.
____________