السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ- وَ عَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ- وَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْءٌ.
34818- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ- فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ.
34819- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلَيْنِ- قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ- وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ- فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ يَدَهُ- ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).
34820- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أُخِذَ رَقِيقُ الْإِمَامِ لَمْ يُقْطَعْ- وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِيقِي مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ- قَطَعْتُ يَدَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ- إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِيرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
____________