بِغُلَامٍ- قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ- فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ يَدَكَ.
34814- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِي- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِكَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ.
34815- 16- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا سَرَقَ وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ- وَ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ- وَ إِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ فِي بَعْضِ الْفُرُوضِ الْمَذْكُورَةِ تَخْيِيرُ الْإِمَامِ(ع)وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ.
(3) 29 بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْعَبْدِ34816- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَبْدٍ سَرَقَ- وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ.
34817- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
____________