34801- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
34802- 3- (2) وَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ- فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34803- 4- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ- فَقَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ- فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ (5). 34804- 5- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ(ع)قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَطَعَ- فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (7).
____________