وَ رَدَدْتُهُ إِلَى مَوْضِعِهِ.
(1) 27 بَابُ حُكْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَ الْمَهْرِ وَ الدَّيْنِ34799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ سَامٍ (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ- وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِيهُ فِي التَّحْرِيمِ لَا فِي ثُبُوتِ الْحَدِّ لِمَا مَرَّ مِنْ (5) أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(6) 28 بَابُ حُكْمِ الصِّبْيَانِ إِذَا سَرَقُوا34800- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ- قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ يُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
____________