حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى- فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ- فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ- لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ تُقَمْ- قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ- وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.
رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ (1). وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ (2).
34157- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى- ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ- قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (5).
34158- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَى النَّبِيَّ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ- إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ.
____________