قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ- فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ- وَ قَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
34153- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ- فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ.
(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ34154- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَى صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ) (5).
34155- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثِ الزَّانِي الَّذِي أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ- وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ- أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ- فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَإِ- أَ فَلَا تَابَ فِي بَيْتِهِ- فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْهِ الْحَدَّ.
34156- 3- (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________