صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءُ- لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَ لَا رِجْلُهُ- وَ إِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ- يَعْنِي لَا يُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ فِي الْقِصَاصِ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِجَوَازِ قَطْعِهَا فِي السَّرِقَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ.
34727- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّارِقِ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ- فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ وَ لَا يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ قَالَ- قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ- ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَمْ لَا- فَقَالَ إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ اللَّهِ- فَأَمَّا فِي حُقُوقِ النَّاسِ- فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً.
34728- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْأَشَلَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ- عَلَى كُلِّ حَالٍ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً- فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ- وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ كُفَّ عَنِ النَّاسِ (3). وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).
____________