وَ حَمَلَهُ إِلَيْهِ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ- فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً- وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ- تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ- وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ- فَإِنَّ مِيرَاثَ الْمَيِّتِ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَقُلْتُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ (1) فَقَالَ- إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ- وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(2) 11 بَابُ حُكْمِ أَشَلِّ الْيَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِي السَّرِقَةِ وَ الْقِصَاصِ34725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ (4) الشِّمَالِ سَرَقَ- قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).
34726- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ
____________