عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي السَّارِقِ- إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ- وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ- وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ- وَ يَدُهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا- فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ- أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ- وَ لَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ- وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ.
34695- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ- وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي- أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ- قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِي (2) عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ.
34696- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ- أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ- ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً
____________