تَرَكْتَ عَلَيْهِ يَدَهُ قَالَ- فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ- فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ... غَفُورٌ رَحِيمٌ (1).
34692- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ يُتْرَكُ الْإِبْهَامُ- وَ تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ يُتْرَكُ الْعَقِبُ يَطَأُ عَلَيْهِ.
34693- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ السَّرِقَةِ قَالَ- وَ كَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ- فَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا مِنَ الْكَعْبِ- قَالَ وَ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ إِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّى يَمُوتَ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ34694- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________