خَمْراً- لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ- إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ عَرَفَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
34144- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ شَرِبَ (3) خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ- قَالَ لَمْ أَكُنْ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلًا- وَ لَكِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَ أُعْلِمُهُ- فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
34145- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ- فَقَالَ لَهُ لِمَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ- فَقَالَ إِنِّي (5) أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ- قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَهَا- وَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِأَبِي بَكْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ- مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تُلِيَ عَلَيْهِ آيَةُ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- فَفَعَلَ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________